الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ومن أفزع إنسانا أو ضربه فأحدث بغائط أو بول ، ونقل ابن منصور : أو ريح ، وذكره القاضي وأصحابه فعنه : عليه ثلث ديته .

                                                                                                          وعنه : هدر ، والمراد ما لم يدم ( م 4 ) .

                                                                                                          قال ابن عقيل وغيره : إن دام فثلث دية .

                                                                                                          [ ص: 31 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 31 ] مسألة 4 ) قوله : " ومن أفزع إنسانا أو ضربه فأحدث بغائط أو بول ونقل ابن منصور أو ريح ، وذكره القاضي وأصحابه ، فعنه : عليه ثلث ديته ، وعنه هدر ، والمراد ما لم يدم " انتهى .

                                                                                                          ( الرواية الأولى ) وهو وجوب ثلث الدية ، وهو الصحيح من المذهب ، نص عليه ، [ ص: 32 ] قال ابن منجى في شرحه : هذا المذهب ، وهو أصح ، وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والمقنع والشرح والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم .

                                                                                                          ( والرواية الثانية ) : لا شيء عليه ، بل هو هدر ، جزم به في الوجيز وغيره ، وصححه في النظم وغيره ، وقدمه في المحرر وغيره ، وهو الصواب . وهذه أربع مسائل




                                                                                                          الخدمات العلمية