الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وإن قال : بعتك أو زوجتك ، أو قبلت إن شاء الله صح ، كالإقرار ، قال في عيون المسائل : كما لو قال أنا صائم غدا إن شاء الله تصح نيته وصومه ، ويكون ذلك تأكيدا ، قال الله تعالى { ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله } ومعناه أن يعلقه بمشيئة الله عز وجل ، [ ص: 620 ] كذا قال .

                                                                                                          وقال القاضي : يحتمل أن لا تصح العقود ، لأن له الرجوع فيها بعد إيجابها قبل القبول بخلاف الإقرار .

                                                                                                          وفي المجرد : في بعتك ، أو زوجتك إن شاء الله تعالى ، أو بعتك إن شئت ، فقال : قبلت ، أو قبلت إن شاء الله ، صح .

                                                                                                          وإن علقه بشرط قدمه نحو إن شاء فلان ، أو قدم : فله علي كذا ، أو إن شهد فلان علي بكذا صدقته ، لم يصح ، وقيل : يصح إن جاء وقت كذا فعلي لفلان كذا ، أو إن شهد علي فلان بكذا فهو صادق ، لأنه لا يتصور صدقه إلا مع ثبوته ، فيصح إذن .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية