الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وإن قال لم أكن بالغا فوجهان ( م 1 ) وإن أقر من شك في بلوغه فأنكره صدق بلا يمين ، [ ص: 607 ] قاله في المغني ونهاية الأزجي والمحرر ، لحكمنا بعدمه بيمينه ولو ادعاه بالسن قبل ببينة .

                                                                                                          وفي الترغيب : يصدق صبي ادعى البلوغ بلا يمين ، ولو قال أنا صبي لم يحلف وينتظر بلوغه .

                                                                                                          وفي الرعاية : من أنكره ولو كان أقر أو ادعاه وأمكنا حلف إذا بلغ .

                                                                                                          وفي عيون المسائل : يصدق في سن يبلغ في مثله وهو تسع سنين ، ويلزمه بهذا البلوغ ما أقر به ، قال : وعلى قياسه الجارية ، وإن ادعى أنه أنبت بعلاج ودواء لا بالبلوغ لم يقبل ، ذكره الشيخ في فتاويه .

                                                                                                          تقدم في الدعاوى تصديق المقر ، قال الأزجي : المراتب ثلاث : العقود ، فإن صحت بالمعاطاة لم يعتبر القبول بل القبض وإلا اعتبر ، الثاني الوكالة ، فإن افتقرت إلى القبول اعتبر وإلا اعتبر عدم الرد ، فلو رد اعتبر تجديدها ، وأما الإقرار فلا يعتبر تجديده .

                                                                                                          [ ص: 606 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 606 ] مسألة 1 ) قوله : " وإن قال لم أكن بالغا فوجهان " .

                                                                                                          ( أحدهما ) القول قول الصبي إنه لم يكن بالغا ، جزم به في المغني والشرح ، وقدمه في الرعايتين ، قال في الكافي : فإن قال أقررت قبل البلوغ فالقول قوله مع يمينه إذا كان اختلافهما بعد بلوغه في أحد الوجهين ، انتهى .

                                                                                                          ( والوجه الثاني ) لا يقبل قوله ، ( قلت ) وهو الصواب ، قال ابن رجب في قواعده : لو ادعى البالغ أنه كان صبيا حين البيع أو غير مأذون له أو غير ذلك وأنكر [ ص: 607 ] المشتري فالقول قول المشتري ، على المذهب ، ونص عليه في صورة دعوى الصغر في رواية ابن منصور ، لأن الظاهر وقوع العقود على وجه الصحة دون الفساد ، وإن كان الأصل عدم البلوغ والإذن ، قال : وقد ذكر الأصحاب وجها آخر في دعوى الصغر أنه يقبل ، لأنه لم يثبت تكليفه ، والأصل عدمه ، انتهى . وقد قدم المصنف وغيره فيما إذا اختلفا في شرط يبطل العقد أن القول قول من ينفيه ، وقال : نص عليه في دعوى عبد عدم الإذن ودعوى الصغر ، وفيه وجه ، انتهى . ومسألة المصنف هنا مثل ذلك ، بل هي فرد من أفرادها ، والله أعلم ، وقد صرح بذلك الشيخ تقي الدين وابن رجب وغيرهما . ( تنبيه )

                                                                                                          قوله بعد ذلك فيمن شك في بلوغه " لحكمنا بعدمه بيمينه " كذا في النسخ وصوابه زيادة بيمينه ، أي لحكمنا بعدم البلوغ وأما اليمين فلا يحلف ، نبه عليه شيخنا ويؤيده كلامه في المغني .




                                                                                                          الخدمات العلمية