الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وإن بان بعد الحكم كفر الشهود أو فسقهم لزمه نقضه ، ويرجع بالمال وبدله وبدل قود مستوفى على المحكوم له ، وإن كان الحكم لله تعالى بإتلاف حسي [ ص: 495 ] أو بما سرى إليه ضمنه مزكون ، وذكر القاضي والمستوعب : حاكم كعدم مزك وفسقه ، وقيل : قراره على مزك ، وعند أبي الخطاب : يضمنه الشهود .

                                                                                                          وذكر ابن الزاغوني أنه لا يجوز له نقض حكمه بفسقهما إلا بثبوته ببينة ، إلا أن يكون حكمه بعلمه في عدالتهما أو بظاهر عدالة الإسلام ، ويمنع ذلك في المسألتين في إحدى الروايتين ، وإن جاز في الثانية احتمل وجهين ( م 17 ) فإن وافقه المشهود له على ما ذكر رد ما أخذه ونقض الحكم بنفسه دون الحاكم ، وإن خالفه فيه غرم الحاكم .

                                                                                                          وأجاب أبو الخطاب : إذا بان له فسقهما وقت الشهادة أو أنهما كانا كاذبين نقض الحكم الأول ، ولم يجز له تنفيذه ، وأجاب أبو الوفاء : لا يقبل [ ص: 496 ] قوله بعد الحكم ، وعنه : لا ينقض لفسقهم ، ذكر ابن رزين أنه الأظهر ، فلا ضمان .

                                                                                                          وفي المستوعب وغيره : ويضمن الشهود

                                                                                                          [ ص: 495 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 495 ] مسألة 17 ) قوله : وذكر ابن الزاغوني أنه لا يجوز له نقض حكمه بفسقهما إلا بثبوته ببينة إلا أن يكون حكم بعلمه في عدالتهما أو بظاهر عدالة الإسلام ، ويمنع ذلك في المسألتين في إحدى الروايتين ، وإن جاز في الثانية احتمل وجهين انتهى . أما حكمه بعلمه في عدالتهما فالصحيح من المذهب جواز ذلك ، وأما الحكم بظاهر عدالة الإسلام فالصحيح من المذهب عدم الجواز وهاتان المسألتان قد تقدم الكلام عليهما في كلام المصنف ، وذكر المذهب فيهما ، وإذا قلنا بجواز الحكم بظاهر عدالة الإسلام ثم ظهر فسقهم فهل يسوغ له نقض حكمه أم لا ؟ قال المصنف : يحتمل وجهين ، والظاهر أنه من تتمة كلام ابن الزاغوني ، وعلى كل حال الصواب النقض هو ظاهر كلام الأصحاب وظاهر ما قدمه المصنف قبل ذلك بقوله : وإن بان بعد الحكم كفر الشهود أو فسقهم لزمه نقضه والله أعلم .

                                                                                                          ( الوجه الثاني ) لا ينقض ، وهو بعيد . فهذه سبع عشرة مسألة في هذا الباب ، وليس في كتاب القاضي إلى القاضي شيء من الخلاف المطلق . والله أعلم .




                                                                                                          الخدمات العلمية