الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ويحرم الأمان للقتل والرق ، قاله الأصحاب : وفي الترغيب : ويحتمل أن لا يصح أمان امرأة عن الرق .

                                                                                                          قال : ويشترط للأمان عدم الضرر علينا ، وأن لا تزيد مدته على عشر سنين ، وفي جواز إقامتهم بدارنا هذه المدة بلا جزية وجهان [ ص: 250 ] وإذا أمنه سرى إلى ما معه من أهل ومال إلا أن يصرح : أمنتك نفسك فقط .

                                                                                                          ومن جاء بأسير فادعى أنه أمنه قبل قول المنكر ، وعنه : الأسير ، وعنه : يعمل بظاهر الحال ، ويتوجه مثله أعلاج استقبلوا سرية دخلت بلد الروم فقالوا : جئنا مستأمنين ، قال في رواية أبي داود : إن استدل بشيء ، قلت : وقفوا فلم يبرحوا ولم يجددوا بسلاح . فرأى لهم الأمان .

                                                                                                          ومن أسلم في حصن أو فتحه بأمان واشتبه حرم قتلهم ، نص عليه ، ورقهم . وعند أبي بكر وصاحب التبصرة : يخرج واحد بقرعة ويرق الباقي ، ويتوجه مثل المسألة لو نسي أو اشتبه من لزمه قود فلا قود ، وفي الدية بقرعة الخلاف . ويعقد لرسول ومستأمن ، ولا جزية مدة الأمان ، نص عليه ، وقال أيضا : وذلك إذا أمنه الإمام ، وقيل : بلى إن أقام سنة واختاره شيخنا .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          ( تنبيه ) قوله : " قال في الترغيب يشترط للأمان عدم الضرر علينا ، وأن لا تزيد مدته على عشر سنين ، وفي جواز إقامتهم بدارنا هذه المدة بلا جزية وجهان " ، انتهى .

                                                                                                          الظاهر أن هذا من تتمة كلام صاحب الترغيب ، بل هو الصواب ، لأن المصنف قال بعد ذلك بأسطر : ويعقد لرسول ومستأمن ولا جزية مدة الأمان ، نص عليه ، وقيل : " بلى إن أقام سنة ، واختاره شيخنا " انتهى .

                                                                                                          ولعل صاحب الترغيب خص ذلك بعشر سنين ، وعلى كل حال الصحيح من المذهب الجواز ، اختاره القاضي وغيره ، وقدمه في المقنع وغيره ، والقول بعدم الجواز اختاره أبو الخطاب والشيخ تقي الدين وغيرهما .




                                                                                                          الخدمات العلمية