الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وذكر الأزجي في له ألف في مالي ألف يصح لأن معناه : استحقه بسبب سابق ، ومن مالي وعد ، قال : وقال أصحابنا : لا فرق بين من والفاء في أنه يرجع إليه في تفسيره ، ولا يكون إقرارا إذا أضافه إلى نفسه ثم أخبره لغيره بشيء منه ، وإن قال ديني الذي على زيد لعمرو فالخلاف ، وإن قال : [ ص: 629 ] له الدار هبة أو عارية ، عمل بالبدل ، واعتبر شرط هبة .

                                                                                                          وقيل : لا يصح ، لكونه من غير الجنس ، ويتوجه عليه منع : له هذه الدار ثلثاها ، وذكر الشيخ صحته ، وإن قال : هبة سكنى أو هبة عارية ، عمل بالبدل .

                                                                                                          وقال ابن عقيل : قياس قول أحمد بطلان الاستثناء هنا ، لأنه استثناء الرقبة وبقاء المنفعة ، وهذا باطل عندنا ، فيكون مقرا بالرقبة والمنفعة .

                                                                                                          وإن قال غصبت هذا العبد من زيد ، لا بل من عمرو ، أو غصبته منه وغصبه هو من عمرو ، أو هذا لزيد لا بل لعمرو ، ودفعه لزيد ، والأصح : وغرم قيمته لعمرو ، نص عليه في المسألة الثالثة ، ونص عليه فيمن أقر بوديعة بيده ، وقيل : لا إقرار مع استدراك متصل ، واختاره شيخنا

                                                                                                          [ ص: 628 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 628 ] تنبيه ، قوله : " وذكر الأزجي في له ألف في مالي ألف يصح " لفظة " ألف " الأولى زائدة سهوا من الكاتب وسياق الكلام يدل عليه نبه عليه شيخنا وقوله : " وإن قال ديني " الذي في قوله له داري هذه أو من مالي أو في مالي ونحوه على ما تقدم في كلامه ، وقد صحح الصحة .




                                                                                                          الخدمات العلمية