الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ويقطع بسرقة عبد صغير ومجنون ونائم لا مكاتب ولا حر ، وقيل : بلى مع صغره أو جنونه فعلى الأولى إن كان عليه حلي .

                                                                                                          وقال جماعة : ولم يعلم به ففيه وفي أم ولد وجهان ( م 6 ، 7 ) وفي المغني والترغيب وغيرهما : لا قطع بسرقة عبد مميز . وفي الكافي : ولا كبير أكرهه ، [ ص: 126 ] وفيه في الترغيب وفي عبد نائم وسكران وجهان .

                                                                                                          [ ص: 125 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 125 ] الثاني ) قوله : ويقطع بسرقة عبد صغير ومجنون ونائم لا مكاتب ولا حر . وقيل : بلى مع صغره أو جنونه ، انتهى .

                                                                                                          الصواب : أن هذا القول رواية عن أحمد ذكرها الأصحاب ، منهم صاحب المقنع والكافي والمغني والمحرر والبلغة والنظم والرعايتين وغيرهم .

                                                                                                          ( مسألة 6 و 7 ) قوله : فعلى الأولى إن كان عليه حلي ، وقال جماعة ولم يعلم به وفي أم ولد وجهان ذكر مسألتين :

                                                                                                          ( المسألة الأولى 6 ) إذا سرق حرا صغيرا وقلنا : لا يقطع به وعليه حلي فهل يقطع به أم لا ؟ أطلق الخلاف وأطلقه في الهداية والمستوعب والخلاصة والكافي والمقنع والهادي والمحرر والنظم وشرح ابن منجى والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم .

                                                                                                          ( أحدهما ) لا يقطع ، وهو الصحيح ، اختاره الشيخ الموفق والشارح ، وقدمه ابن رزين في شرحه ، وقطع به في الفصول .

                                                                                                          ( والوجه الثاني ) يقطع ، قال في المذهب : قطع ، في أصح الوجهين ، وصححه في التصحيح وتصحيح المحرر ، وجزم به في الوجيز ، واختاره أبو الخطاب في رءوس المسائل ، وابن عبدوس في تذكرته .

                                                                                                          ( المسألة الثانية 7 ) هل يقطع بسرقة أم الولد أم لا ؟ أطلق الخلاف ، وأطلقه في المغني والكافي والشرح ، قال في الرعاية : وإن سرق أم ولد مجنونة أو نائمة قطع ، وإن سرقها كرها فوجهان .

                                                                                                          ( أحدهما ) لا يقطع ، قدمه ابن رزين في شرحه ، وهو الصواب ، لأنه لا يحل بيعها ولا نقل الملك فيها ، فأشبهت الحرة .

                                                                                                          ( والوجه الثاني ) يقطع لأنها مملوكة تضمن بالقيمة ، فأشبهت القن .




                                                                                                          الخدمات العلمية