الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          [ ص: 243 ] ولا يحتسب بما ظلم في خراجه من عشر ، قال أحمد : لأنه غصب ، وعنه : بلى ، اختاره أبو بكر [ وما فيها شجر وقت الوقف ثمره المستقبل كمجدد فيه عشر الزكاة مع خراج ، وقيل هي للمسلمين بلا عشر جزم به في الترغيب ] ، ولا خراج على المساكن ، وكان أحمد يخرج عن داره ، لأن بغداد كانت مزارع وقد فتحت ومكة فتحت عنوة ( و هـ م ) فيحرم بيعها وإجارتها ( و هـ م ) كبقاع المناسك ، وجوزهما الشيخ ، واختار شيخنا البيع فقط ، واختاره صاحب الهدي فيه ; لأنه إنما استحق التقدم على غيره بهذه المنفعة ، واختص بها لسبقه وحاجته ، فهي كالرحاب والطرق الواسعة . والإقامة على المعادن وغيرها من المنافع والأعيان المشتركة التي من سبق إليها فهو أحق بها ما دام ينتفع ، ولا يملك المعاوضة ، وإنما جاز البيع لوروده على المحل الذي كان البائع اختص به من غيره ، وهو البناء ، وإنما ترد الإجارة على المنفعة وهي مشتركة ، ويجوز بيع المكاتب ولا تجوز إجارته ، وعنه : يجوز الشراء لحاجة ، وإن سكن بأجرة فعنه : لا يأثم بدفعها ، جزم به الشيخ ، وعنه : إنكار عدمه ، جزم به القاضي ( م 3 ) لالتزامه ، قال أحمد : لا ينبغي لهم أخذه ، ويتوجه مثله فيمن عامل بعينة [ ص: 244 ] ونحوها في الزيادة عن رأس ماله ، قال شيخنا : هي ساقطة يحرم بذلها ومن عنده فضل ترك فيه ، لوجوب بذله ، وإلا حرم ، نص عليه ، نقل حنبل وغيره ( سواء العاكف فيه والباد ) وأن مثله السواد ، كل عنوة ، وعنه : صلحا ( و ش ) فيجوزان ( و ش ) . وفي المستوعب : وقيل قد يحلف على فتحها عنوة أو صلحا فيفتيه بما صح عنه ، ويتوجه من كلام جماعة : لا حنث للشك .

                                                                                                          [ ص: 243 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 243 ] مسألة 3 ) قوله : " وإن سكن فيها بأجرة [ فعنه ] لا يأثم بدفعها ، جزم به الشيخ ، وعنه : إنكار عدمه ، جزم به القاضي " ، انتهى .

                                                                                                          ما قاله الشيخ هو الصحيح ، وقطع به الشارح أيضا ، وما قاله القاضي لم أطلع على من اختاره ، وهو المعمول به في هذه الأعصر .




                                                                                                          الخدمات العلمية