الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وفي عين الأعور دية كاملة ، نص عليه ككمال قيمة صيد الحرم الأعور ، فإن قلعها صحيح فله القود بشرطه ، ويأخذ معه نصف الدية في المنصوص .

                                                                                                          وذكر ابن عقيل روايتين ، وعند القاضي : لا قود .

                                                                                                          وفي الروضة : إن قلعها خطأ فنصف الدية ، وإن قلع الأعور عين صحيح خطأ [ ص: 33 ] فنصف الدية ، وإلا فدية كاملة ، نص عليه .

                                                                                                          نقل مهنا : عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم قالوا : الأعور إذا فقدت عينه له الدية كاملة ولا يقتص منه إذا فقأ عين صحيح ولا أعلم أحدا قال بخلافه إلا إبراهيم ، وقيل : تقلع عينه ، كقتل رجل بامرأة ، والأشهر : ويأخذ نصف دية ، وخرجه في التعليق والانتصار من قتل رجل بامرأة .

                                                                                                          إن قلع عيني صحيح عمدا فالقود أو الدية فقط ، وذكر القاضي : قياس المذهب ديتان ، وقيل : عين الأعور كغيره ، وكسمع أذن ويتوجه فيه احتمال وتخريج من جعله كالبصر في مسألة نظريته من خصاص باب .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية