الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وإن رمى ما ظنه صيدا فأصاب صيدا فقيل : يحل كما لو أصاب غيره ، أو هو وغيره ، نص عليه ، وقيل : لا ( م 6 ) [ ص: 330 ] كما لو أرسله على غير شيء ، أو ظنه أو علمه صيدا فأصاب صيدا ، في المنصوص . وفي الترغيب : إن ظنه آدميا أو صيدا محرما لم يبح ، وكذا جارح ، وقيل : يحرم به في الصورة الأخيرة . وفي مختصر ابن رزين : إن أرسله لا سهمه إلى صيد فصاد غيره حرم ، والمذهب خلافه ، نص عليه وتقدمت التسمية .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          ( مسألة 6 ) قوله : " وإن رمى ما ظنه صيدا فأصاب صيدا فقيل : يحل ، . وقيل : لا " ، انتهى . وأطلقهما في الكافي والمحرر والرعايتين والحاويين وغيرهم .

                                                                                                          ( أحدهما ) لا يحل ، وهو الصحيح ، جزم به في الوجيز ومنتخب الآدمي وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمقنع والشرح وإدراك الغاية وغيرهم .

                                                                                                          ( والوجه الثاني ) يحل ، وهو احتمال لأبي الخطاب ، واختاره الشيخ والموفق والناظم .




                                                                                                          الخدمات العلمية