الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          والحكم للغائب ممتنع ، قال في الترغيب : لامتناع سماع البينة له والكتابة له إلى قاض آخر ليحكم بكتابه ، بخلاف الحكم عليه ، ويأتي في القسمة والدعوى ، ويصح تبعا ، كمن ادعى موت أبيه عنه وعن أخ غائب أو غير رشيد ، وله عند فلان عين أو دين فثبت بإقرار أو بينة فهو للميت ، ويأخذ المدعي نصيبه والحاكم نصيب الآخر ، وقيل : يترك نصيبه من الدين في ذمة غريمه حتى يقدم ويرشد وتعاد البينة في غير الإرث ، ذكره في الرعاية وزاد : ولو أقام الوارث البينة وبقية الورثة غير رشيد انتزع المال من يد المدعى عليه لهما ، بخلاف الغائب ، في أصح الوجهين ، والآخر : ينتزع .

                                                                                                          وفي المغني : إن أدى أحد الوكيلين الوكالة والآخر غائب وثم بينة حكم لهما ، فإن حضر لم تعد البينة ، كالحكم بوقف [ ص: 487 ] ثبت لمن لم يخلق تبعا لمستحقه الآن ، وتقدم أن سؤال غريم الحجر كالكل ، فيتوجه أن يفيد أن القضية الواحدة المشتملة على عدد أو أعيان كولد الأبوين في المشركة أن الحكم على واحد أو له يعمه وغيره ، ذكر شيخنا المسألة ، وأخذها من دعوى موت موروثه ، وحكمه بأن هذا يستحق هذا أو الآن من وقف بشرط شامل يعم ،

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية