ويضرب قائما ، الرجل : قاعدا ، بسوط لا خلق ولا جديد ، نص عليه ، قال في البلغة : ولتكن الحجارة متوسطة كالكفين ، وعند وعنه : سوط عبد دون حر بلا مد ، لأنه محدث ، نص عليه ، ولا ربط ، ولا تجرد بل مع قميص أو اثنين ، نقل الخرقي أبو الحارث والفضل : وعليه ثيابه ، : يجوز تجريده ، نقل وعنه عبد الله : يجرد . وإن كان السوط مغصوبا أجزأ ، على خلاف مقتضى النهي ، للإجماع ، ذكره في التمهيد ، ولا يشق جلد ولا يبدي إبطه في رفع يده ، نص عليه ، ويفرق الضرب ، وأوجبه والميموني . ويلزم اتقاء وجه ورأس وفرج ومقتل ، وإن ضرب قاعدا فظهره ومقاربه . القاضي