الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          فصل ولا حد إلا بتغييب حشفة أصلية من خصي أو فحل أو قدرها لعدم ، في فرج أصلي قبلا كان أو دبرا ، فتعزر امرأتان تساحقتا .

                                                                                                          وقال ابن عقيل : يحتمل الحد ، للخبر ، ويشترط انتفاء الشبهة ، فلو وطئ امرأته في حيض أو نفاس أو [ في ] دبر ، أو أمة له أو لمكاتبه فيها شرك أو لبيت المال فله فيه حق أو امرأة على فراشه ، أو منزله ظنها امرأته ، أو جهل تحريمه لقرب إسلامه أو نشوء ببادية بعيدة ، أو تحريم نكاح باطل إجماعا ، أطلقه جماعة ، وقاله شيخنا وقدمه في المغني ، وقاله جماعة : ومثله يجهله .

                                                                                                          وقال أبو يعلى الصغير : أو ادعى أنه عقد عليها فلا حد ، نقل مهنا : لا حد ولا مهر بقوله إنها امرأته وأنكرت هي ، وقد أقرت [ ص: 74 ] على نفسها بالزنا ، فلا تحد حتى تقر أربعا ، ولا يسقط الحد بجهل العقوبة إذا علم التحريم ، لقصة ماعز .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية