فصل ، فتعزر امرأتان تساحقتا . ولا حد إلا بتغييب حشفة أصلية من خصي أو فحل أو قدرها لعدم ، في فرج أصلي قبلا كان أو دبرا
وقال : يحتمل الحد ، للخبر ، ويشترط انتفاء الشبهة ، فلو وطئ امرأته في حيض أو نفاس أو [ في ] دبر ، أو أمة له أو لمكاتبه فيها شرك أو لبيت المال فله فيه حق أو امرأة على فراشه ، أو منزله ظنها امرأته ، أو جهل تحريمه لقرب إسلامه أو نشوء ببادية بعيدة ، أو تحريم نكاح باطل إجماعا ، أطلقه جماعة ، وقاله ابن عقيل شيخنا وقدمه في المغني ، وقاله جماعة : ومثله يجهله .
وقال أبو يعلى الصغير : أو ادعى أنه عقد عليها فلا حد ، نقل مهنا : لا حد ولا مهر بقوله إنها امرأته وأنكرت هي ، وقد أقرت [ ص: 74 ] على نفسها بالزنا ، فلا تحد حتى تقر أربعا ، ولا يسقط الحد بجهل العقوبة إذا علم التحريم ، لقصة ماعز .