[ ص: 122 ] باب السرقة
من سرق وهو مكلف مختار : أو مكره مالا محترما عالما به وبتحريمه من مالكه أو نائبه ، نص عليه . وعنه
وفي الانتصار ولو بكونه في يده ولم يعلم أنه ملكه ، والأصح ولو من غلة وقف وليس من أهله ، وقيل : ومن غاصبه وسارقه ، نصابا من حرز مثله المأذون فيه ، وخرج به دخله أو لا ، بلا شبهة .
وصفاها ، والأصح لا تسمع قبل الدعوى ، أو إقرار مرتين ووصفها ، بخلاف إقراره بزنا : فإن في اعتبار التفصيل وجهين ، قاله في الترغيب ( م 1 ) بخلاف القذف لحصول التعيين ، وجزم في عيون المسائل : يجب استفسار الحاكم الشهود أنهم شاهدوا كالميل في المكحلة والحبل في البئر ، لأن الزنا يطلق على ما لا يوجب الحد كالعين واليد ، وتثبت بعدلين : في إقرار عبد أربع مرات ، نقله مهنا . لا يكون المتاع عنده ، نص عليه ، وصدقه المقر له على سرقة نصاب . وعنه
وفي المغني : أو قال فقدته ، [ ص: 123 ] ومعناه في الانتصار وطالبه هو أو وكيله ، أو وليه بالسرقة لا بالقطع ، ، أو لم يطالبه ، اختاره وعنه أبو بكر وشيخنا كإقراره بزنا بأمة غيره ، وجب قطعه .
وفي الرعاية بعد ذكر الخلاف في طلبه : وإن قطع بدونه أجزأ .
[ ص: 122 ]