، وقيل : بلى مع صغره أو جنونه فعلى الأولى إن كان عليه حلي . ويقطع بسرقة عبد صغير ومجنون ونائم لا مكاتب ولا حر
وقال جماعة : ولم يعلم به ففيه وفي أم ولد وجهان ( م 6 ، 7 ) وفي المغني والترغيب وغيرهما : . وفي الكافي : ولا كبير أكرهه ، [ ص: 126 ] وفيه في الترغيب وفي عبد نائم وسكران وجهان . لا قطع بسرقة عبد مميز
[ ص: 125 ]