، اختاره الأكثر كمنعه نفقتها فتأخذها ، قاله في الترغيب وغيره وفي المغني وغيره : أو أكثر . ولا يقطع أحد الزوجين بسرقته من ماله المحرز عنه
: بلى ، كحرز منفرد ، قاله في التبصرة ، كضيفه وصديقه وعبده من امرأته من مال محرز [ ص: 134 ] عنه ولم يمنع الضيف قراه ، حمل إطلاق وعنه : لا قطع على ضيف ، على ما تقدم . أحمد