وجزم بلزوم أبو المعالي وعبد غيره وحرمته ، وإن في إباحته عن مال غيره وصلاة الخوف لأجله روايتين ، ذكرهما دفع حربي وذمي عن نفسه وبإباحته عن ماله وحرمته . ابن عقيل
وفي المذهب وجهان في وجوبه عن نفس غيره ، ويرثه ، جزم به أبو الوفاء وأبو يعلى الصغير .
والمراد إلا أن تقول [ ص: 148 ] يضمنه إذن .
وفي المغني في الثلاثة : لغيره معونته بالدفع لقوله عليه أفضل الصلاة والسلام { } ولئلا تذهب الأنفس والأموال ، وما احتج به يقتضي الوجوب . انصر أخاك ظالما أو مظلوما