، وقال جماعة لا يخالط الناس ، وشيخ فان وزمن [ ص: 211 ] وأعمى . ويحرم قتل راهب
وفي المغني : وعبد وفلاح ، وفي الإرشاد : وحبر إلا لرأي أو قتال أو تحريض .
وفي المغني : رميت ، وظاهر نصوصه وكلام الأصحاب : لا . ويتوجه عليه غيرها ، قيل المرأة إن تكشفت للمسلمين أو شتمتهم : الراهب يقتل إن خافوا يدل عليهم ؟ قال : لا ، وما علمهم بذلك ؟ فإن علموا حل دمه . لأحمد
وقالا أيضا : إن خافوا ذهبوا به . ونقل المروذي : لا يقتل معتوه مثله لا يقاتل ، فإن ، وإن تترسوا بهم رميناهم بقصد المقاتلة إن خيف علينا فقط ، نص عليه ، وقيل : وحال الحرب وإلا حرم ، وإذا لم يحرم جاز ، وإن قتل المسلم كفر ، وفي الدية الروايتان . تترسوا بمسلمين رميناهم بقصد الكفار
وفي عيون المسائل : يجب الرمي ويكفر ولا دية ، قال : وإن قالوا ارحلوا عنا وإلا قتلنا أسراكم فليرحلوا عنهم . أحمد