الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وإن قتله بسهم فيه سم ، قال جماعة : وظن أنه أعانه حرم ، ونقل ابن منصور : إذا علم أنه أعان لم يأكل ، وليس مثل هذا من كلام أحمد رحمه الله بمراد . وفي الفصول : إذا رمي بسهم مسموم لم يبح لعل السم أعان عليه فهو كما لو شارك السهم تغريق بالماء . ومن أتى بلفظ الظن كالهداية والمذهب والمقنع والمحرر وغيرهم فمراده احتمال الموت به ، ولهذا علله من علله منهم كالشيخ وغيره باجتماع المبيح والمحرم ، كسهمي مسلم ومجوسي ، وقالوا : فأما إن علم أن السم لم يعن على قتله لكون السهم أرحى منه فمباح ، ولو كان الظن مرادا لكان الأولى ، فأما إن لم يغلب على الظن أن السم أعان فمباح ، ونظير هذا من كلامهم في شروط البيع ، فإن رأياه ثم عقدا بعد ذلك بزمن لا يتغير فيه ظاهرا ، وقولهم في العين المؤجرة يغلب على الظن بقاء العين فيها وقد سبق ذلك .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية