وفي الترغيب : ، لكن قياس المذهب : يكفر إذا تيقن الحنث وإن لله علي كذا إن شاء زيد لا يلزمه ولو شاء نص عليه أجزأه ثلثه ، نذر من يستحب له الصدقة بماله يقصد القربة : كله ، قال في الروضة : ليس لنا في نذر الطاعة ما يفي ببعضه إلا هذا الموضع ، وعلله غير واحد بأنه تكره الصدقة بكله ، واحتجوا للثانية بالخبر { وعنه } من نذر أن يطيع الله فليطعه : يشتمل النقد فقط ، ويتوجه على اختيار وعنه شيخنا كل أحد بحسب عزمه ، ونص عليه ، فنقل أحمد فيمن الأثرم ، قال : إنما يكون هذا ( على ) قدر ما نوى ، أو على [ ص: 399 ] قدر مخرج يمينه ، والأموال تختلف عند الناس ، العرب تسمي الإبل والنعم الأموال ، وغيرهم يسمي الصامت ، وغيرهم يسمي الأرض ، ثم قال : لو أن أعرابيا قال مالي صدقة أليس إنما كنا نأخذه بإبله أو نحو هذا ؟ ونقل نذر ماله في المساكين أيكون الثلث من الصامت أو من جميع ما يملك عبد الله : إن ، لأنه { نذر الصدقة بماله أو ببعضه وعليه دين أكثر مما يملكه أجزأه الثلث أبا لبابة بالثلث } ، فإن نفد هذا المال وأنشأ غيره وقضى دينه فإنما يجب إخراج ثلث ماله يوم حنثه ، قال في كتاب الهدي : يريد بيوم حنثه يوم نذره ، وهذا صحيح ، قال : فينظر قدر الثلث ذلك اليوم ، فيخرجه بعد قضاء دينه ، كذا قال ، وإنما نصه أنه يخرج قدر الثلث يوم نذره ، ولا يسقط منه قدر دينه ، وهذا على أصل عليه الصلاة والسلام أمر صحيح في صحة تصرف المدين ، وعلى قول سبق أنه لا يصح يكون قدر الدين مستثنى بالشرع من النذر . أحمد