وفي الخلاف في سجود التلاوة : لو أجزأه عليها ، ولو نذرهما مطلقا لم يجزئ ، ويبر بموضع غصب مع الصحة ، وله [ ص: 401 ] الصلاة قائما من نذر جالسا ، ويتوجه وجه ; كشرط تفريق صوم في وجه ( خ ) . وفي النوادر : لو نذر صلاة ركعتين على الراحلة ، ويتوجه عكسه إن عين ، لأنه أفضل ، ولهذا في الزيادات للحنفية : من نذر أربعا بتسليمتين أو أطلق لم يجب ، وبالعكس تجزئه ، وفي الخلاف : إن نذر أربعا بتسليمة لم تجزئه تسليمتين وإن نذرها بتسليمة احتمل أن يجوز بتسليمتين ، نذر أربعا بتسليمتين لم تجزئه بتسليمة ، لأنه أفضل . كما إذا نذر القران جاز الإفراد