الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وإن نذر المشي إلى بيت الله أو مكان من الحرم أو مكة وأطلق ، أو قال . غير حاج ولا معتمر ، لزمه المشي في أحدهما ، لأنه مشى إلى عبادة ، والمشي إلى العبادة أفضل ما لم ينو إتيانه ، لا حقيقة مشي من مكانه نص عليه ، وذكره القاضي إجماعا ، محتجا به وبما لو نذره من محله لم يجز من ميقاته على قضاء الحج الفاسد من الأبعد من إحرامه أو ميقاته ، وقيل هنا : أو من إحرامه إلى أمنه فساده بوطئه . قال الإمام أحمد : إذا رمى الجمرة فقد فرغ .

                                                                                                          وفي الترغيب : لا يركب حتى يأتي بالتحللين ، على الأصح فإن تركه وركب لعذر أو غيره فكفارة يمين ، لأن المشي غير مقصود ، ولم يعتبره الشرع بموضع كنذر التحفي ونحوه ، فيتوجه منه أنه لا يلزم قادرا .

                                                                                                          ولهذا ذكر ابن رزين رواية ثالثة : لا كفارة . وروى الإمام أحمد : حدثنا محمد بن عبد الله بن المثنى ، حدثنا صالح بن رستم أبو عامر ، حدثني كثير بن شنظير ، عن الحسن ، عن عمران قال : { ما قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا إلا أمرنا بالصدقة ، ونهانا عن المثلة ، قال : وقال ألا وإن من المثلة أن ينذر الرجل أن يخرم أنفه ، ألا وإن من المثلة [ ص: 413 ] أن ينذر الرجل أن يحج ماشيا ، فإذا نذر أحدكم أن يحج ماشيا فليهد هديا وليركب } ورواه البيهقي من حديث أبي داود عن صالح ، ورواه من حديث محمد بن عبد الله الأنصاري عن صالح .

                                                                                                          وقال : { فليهد بدنة وليركب } . والحسن لم يسمع من عمران أن عند ابن معين وابن المديني وأبي حاتم والبيهقي وغيرهم .

                                                                                                          وفي مسند أحمد : حدثنا خلف بن الوليد ، حدثنا المبارك عن الحسن أخبرني عمران بن حصين ، فذكر حديثا سبق في التداوي ، حدثنا يزيد ، حدثنا شريك بن عبد الله عن منصور عن خيثمة عن الحسن قال : كنت أمشي مع عمران بن حصين ، فذكر حديث { اقرءوا القرآن وسلوا الله به ، فإن من بعدكم قوما يقرءون القرآن ويسألون الناس به } وهذا إسناد مشهور جيد ، وشريك حديثه حسن . وعنه : دم .

                                                                                                          وفي المغني : قياس المذهب يستأنفه ماشيا ، لتركه صفة المنذور ، كتفريقه صوما متتابعا .

                                                                                                          وإن نذر الركوب فمشى فالروايتان لأن الركوب في نفسه غير طاعة ، وإن نذر المشي إلى مسجد المدينة أو الأقصى لزمه والصلاة ، ويتوجه مرادهم لغير المرأة ، لأفضليه بيتها ، وإن عين مسجدا غير حرم لزمه عند وصوله ركعتان ذكره في الواضح ومذهب ( م ) على ما ذكره في المدونة : من قال : علي المشي إلى المدينة [ ص: 414 ] أو بيت المقدس فلا يأتيهما أصلا إلا أن يريد الصلاة في مسجديهما فليأتهما .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          ( تنبيه ) قوله : " وإن نذر الركوب فمشى فالروايتان " ، يعني اللتين ذكرهما قبل في وجوب كفارة يمين أو دم ، وقدم وجوب كفارة يمين .




                                                                                                          الخدمات العلمية