[ ص: 420 ] فصل وتقيد ، وأخذ الحق ودفعه لربه ، والحجر لفلس أو سفه ، والنظر في مال غير رشيد ، والنظر في وقوف عمله ليعمل بشرطها ، وفي مصالح طرق عمله وأفنيته ، وتنفيذ الوصايا ، وتزويج من لا ولي لها ، وتصفح حال شهوده وأمنائه ، وإقامة الحدود ، وإقامة الجمعة والعيد ما لم يخصا بإمام ، وكذا جباية الخراج والزكاة ، وقيل : لا ، وقيل : في الخراج ، قال التبصرة : والاحتساب على الباعة والمشترين وإلزامهم بالشرع . ولاية الحكم العامة ، ويلزم بها فصل الخصومة
وقال شيخنا : ما يستفيده بالولاية لا حد له شرعا ، بل يتلقى من اللفظ والأحوال والعرف ، ونقل أبو طالب : أمير البلد إنما هو مسلط على الأدب ، وليس إليه المواريث والوصايا والفروج والحدود والرجم ، إنما يكون هذا إلى . القاضي في عموم العمل ، وأن يوليه خاصا في أحدهما أو فيهما ، فيوليه عموم النظر أو خاصه بمحلة خاصة فينفذ حكمه في مقيم بها وطارئ إليها فقط ، ولا يسمع بينة في غير عمله وهو محل حكمه ، وتجب إعادة الشهادة ، ذكره ويجوز أن يوليه عموم النظر أبو الخطاب وغيرهما ، كتعديلها . والقاضي
وفي الرعاية : يحتمل وجهين ، وله ، قيل : إن اتحد علمهما ، وقيل : أو الزمن أو المحل فلا ، ويقدم [ ص: 421 ] قول الطالب ولو عند نائب ( و ) فإن استويا فأقرب الحاكمين ثم القرعة ، وقيل : يعتبر اتفاقهما . تولية حاكمين فأكثر ببلد
قال حرملة : قال : لو لا الشافعي ما عرف الحديث شعبة بالعراق ، كان يجيء إلى الرجل فيقول له لا تحدث وإلا استعديت عليك السلطان .
وفي الرعاية : يقدم منهما من طلب حكم المستنيب . وفي الترغيب : إن تنازعا أقرع .
وقال : إن كانا في الحاجز كدجلة والفرات ليس الحاكم في ولاية أحد منهما فإلى الوالي الأعظم . وقال شافعي : أيهما سبق إليه بالدعوى تعين حكمه على الخصم ، ولا وجه له ، لأن المكان ليس تحت ولايتهما ، فلا عدوى . ابن عقيل