الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ويشترط كون القاضي بالغا عاقلا ذكرا مسلما عدلا ، ولو تائبا من قذف ، نص عليه ، وقيل : إن فسق بشبهة فوجهان ، متكلما سميعا ، ولم يذكر أبو الفرج في كتبه كونه بالغا .

                                                                                                          وفي الانتصار في صحة إسلامه : لا نعرف فيه رواية فإن سلم .

                                                                                                          وفي عيون المسائل : يحتمل المنع ، وإن سلم ، بصيرا حرا ، وفيهما وجه ، وقيل به في عبد ، قاله ابن عقيل وأبو الخطاب . وقال أيضا فيه : بإذن سيده ، مجتهدا إجماعا ، ذكره ابن حزم ، وأنهم أجمعوا على أنه لا يحل لحاكم ولا لمفت تقليد رجل فلا يحكم ولا يفتي إلا بقوله .

                                                                                                          وفي الإفصاح : أن الإجماع انعقد على تقليد كل من المذاهب الأربعة ، وأن الحق لا يخرج عنهم ، ويأتي في العدالة لزوم التمذهب بمذهب ، وجواز الانتقال عنه قال الشيخ : النسبة إلى إمام في الفروع كالأئمة الأربعة ليست بمذمومة ، فإن اختلافهم رحمة واسعة ، واتفاقهم حجة قاطعة ، قال بعض الحنفية : وفيه نظر ، فإن الإجماع ليس عبارة عن [ ص: 422 ] الأربعة وأصحابهم ، وليس في كلام الشيخ ما فهمه هذا ،

                                                                                                          قال الخطابي وغيره : روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال { اختلاف أمتي رحمة } ذكره في شرح مسلم في الوصايا ، وروى البيهقي من رواية جويبر وهو متروك عن الضحاك ، عن ابن عباس ولم يلقه مرفوعا { مهما أوتيتم من كتاب الله فالعمل به لا عذر لأحد في تركه ، فإن لم يكن في كتاب الله فسنة نبي ماضية فإن لم تكن سنة نبي فما قال أصحابي ، إن أصحابي بمنزلة النجوم في السماء فأيها أخذتم به اهتديتم ، واختلاف أصحابي لكم رحمة } ثم رواه من رواية جويبر أيضا عن جواب ابن عبيد الله مرفوعا مرسلا بنحوه ، قال البيهقي : حديث مشهور ، وهو ضعيف لم يثبت له إسناد . ومن العجب أن عثمان بن سعيد الدارمي صححه في الرد على الجهمية .

                                                                                                          وقال أحمد : حدثنا معاذ بن هشام ، حدثني أبي عن قتادة أن عمر بن عبد العزيز كان يقول : ما يسرني أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا لأنهم لو لم يختلفوا لم تكن رخصة .

                                                                                                          وقال سفيان الثوري عن أفلح بن حميد عن القاسم بن محمد قال : اختلاف أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم رحمة لعباد الله تعالى .

                                                                                                          وقال الليث عن يحيى بن سعيد قال : أهل العلم أهل توسعة . واختار في الترغيب : ومجتهدا في مذهب إمامه ، للضرورة ، واختيار في الإفصاح والرعاية : أو مقلدا ، وقيل فيه : يفتي ضرورة .

                                                                                                          وقال ابن بشار : ما أعيب على من يحفظ خمس مسائل لأحمد يفتي بها ، وظاهر نقل عبد الله : يفتي غير مجتهد ، ذكره القاضي ، وحمله شيخنا على الحاجة .

                                                                                                          نقل عبد الله فيمن عنده كتب فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة [ ص: 423 ] والتابعين : لا يجوز عمله وقضاؤه بما يشاء حتى يسأل أهل العلم ما يؤخذ به ، فعلى هذا يراعي ألفاظ إمامه ومتأخرها ، ويقلد كبار مذهبه في ذلك ، وظاهره أنه يحكم ولو اعتقد خلافه ، لأنه مقلد وأنه لا يخرج عن الظاهر عنه ، فيتوجه مع الاستواء الخلاف في مجتهد ، ونقل عنه الأثرم : قوم يفتون هكذا يتقلدون قول الرجل ولا يبالون بالحديث .

                                                                                                          وقال أحمد لأحمد بن الحسن : ألا تعجب ؟ يقال للرجل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يقنع ، وقال فلان فيقنع . وقال له أبو داود : الرجل يسأل أدلة على إنسان يسأله ، قال : إذا كان يفتي بالسنة لا يعجبني رأي أحد .

                                                                                                          نقل أبو طالب : عجبا لقوم عرفوا الإسناد وصحته يدعونه ويذهبون إلى رأي سفيان وغيره ، قال الله تعالى { فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة } الفتنة الكفر .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية