ويقبل في مال وما يقصد به ، كبيع أجله وخياره ورهن وتسمية مهر ورق مجهول ووصية لمعين ووقف عليه ، وقيل : إن ملكه ما تقدم ، قال في الخلاف وغيره في ابن لبون عن بنت مخاض : إنما شرط عدم الرجلين لأنه يكره حضور النساء مجلس الحكم مع وجود شاهدين من الرجال ، ورجل ويمين المدعي ، قال : قضى بهما النبي صلى الله عليه وسلم ، وقيل : وامرأتان ويمين . أحمد
وقال شيخنا : لو قيل امرأة ويمين توجه ، لأنهما إنما أقيما مقام رجل في التحمل ، وكخبر الديانة .
وقال أبو داود باب إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد يجوز له أن يحكم به ، ثم روى شهادة خزيمة ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها بشهادة رجلين ثم قال : باب القضاء باليمين مع الشاهد في المال .
وقال ابن الجوزي في كشف المشكل في مسند أبي بكر في الخبر الثابت من إفراد عن خبر البخاري خزيمة : وجه هذا الحديث { أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما حكم على الأعرابي بعلمه } ، وجرت شهادة خزيمة مجرى التوكيد لقوله ، وقيل : يعتبر قوله فيها وشاهدي صادق في شهادته ، جزم به في الترغيب ، وإن نكل حلف المدعى عليه وسقط الحق ، وإن نكل حكم عليه ، نص على ذلك .
وقيل : ترد على رواية الرد ، لأن سببها نكول المدعى عليه ، ومن حلف من الجماعة أخذ نصيبه ، ولا يشاركه ناكل ، ولا يحلف ورثة ناكل إلا أن يموت قبل نكوله ، وعنه في الوصية : يكفي واحد ، وعنه : إن لم يحضره إلا نساء فامرأة ، واحتج بالذمة في السفر ، وسأله ابن عقيل ابن صدقة : الرجل [ ص: 590 ] يوصي ويعتق ولا يحضره إلا النساء تجوز شهادتهن ؟ قال : نعم ، في الحقوق .
ونقل الشالنجي : ، فأما المواريث فيقرع . والشاهد واليمين في الحقوق