الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ويقبل في مال وما يقصد به ، كبيع أجله وخياره ورهن وتسمية مهر ورق مجهول ووصية لمعين ووقف عليه ، وقيل : إن ملكه ما تقدم ، قال في الخلاف وغيره في ابن لبون عن بنت مخاض : إنما شرط عدم الرجلين لأنه يكره حضور النساء مجلس الحكم مع وجود شاهدين من الرجال ، ورجل ويمين المدعي ، قال أحمد : قضى بهما النبي صلى الله عليه وسلم ، وقيل : وامرأتان ويمين .

                                                                                                          وقال شيخنا : لو قيل امرأة ويمين توجه ، لأنهما إنما أقيما مقام رجل في التحمل ، وكخبر الديانة .

                                                                                                          وقال أبو داود باب إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد يجوز له أن يحكم به ، ثم روى شهادة خزيمة ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها بشهادة رجلين ثم قال : باب القضاء باليمين مع الشاهد في المال .

                                                                                                          وقال ابن الجوزي في كشف المشكل في مسند أبي بكر في الخبر الثابت من إفراد البخاري عن خبر خزيمة : وجه هذا الحديث { أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما حكم على الأعرابي بعلمه } ، وجرت شهادة خزيمة مجرى التوكيد لقوله ، وقيل : يعتبر قوله فيها وشاهدي صادق في شهادته ، جزم به في الترغيب ، وإن نكل حلف المدعى عليه وسقط الحق ، وإن نكل حكم عليه ، نص على ذلك .

                                                                                                          وقيل : ترد على رواية الرد ، لأن سببها نكول المدعى عليه ، ومن حلف من الجماعة أخذ نصيبه ، ولا يشاركه ناكل ، ولا يحلف ورثة ناكل إلا أن يموت قبل نكوله ، وعنه في الوصية : يكفي واحد ، وعنه : إن لم يحضره إلا نساء فامرأة ، واحتج ابن عقيل بالذمة في السفر ، وسأله ابن صدقة : الرجل [ ص: 590 ] يوصي ويعتق ولا يحضره إلا النساء تجوز شهادتهن ؟ قال : نعم ، في الحقوق .

                                                                                                          ونقل الشالنجي : والشاهد واليمين في الحقوق ، فأما المواريث فيقرع .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية