الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ونص أحمد فيمن أقر لامرأة بدين في المرض ثم تزوجها : إقراره جائز ، لأنه أقر وليست زوجة إلا أن يكون تلجئة فيرد ، قال بعضهم : وإن كان بيد غيره فدعوى أو شهادة ، فإذا صار بيده وتصرفه شرعا لزمه حكم إقراره شرعا ، ويصح مع إضافة الملك إليه ، على الأصح ، والأصح صحته من سفيه بمال ، لزمه باختياره أو لا ، ويتبع بعد فك حجره ، ومثله نذر صدقته به ، فيكفر بصوم إن لم يصح ويتبع بغير مال في الحال وبطلاق .

                                                                                                          ويتوجه : بنكاح إن صح منه ، وذكر الأزجي : ينبغي أن لا يقبل ، كإنشائه ، قال : ويصح من السفيهة إلا أن فيه احتمالا يضعف قولها وللتهمة ، وفي صحة عفو ولي قود إلى مال وجهان .

                                                                                                          [ ص: 605 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 605 ] الثالث ) قوله : " وفي صحة عفو ولي قود إلى مال وجهان " ، انتهى . الذي يظهر أن هذا من تتمة كلام الأزجي ، وذكر ذلك على سبيل الاستطراد ، وإلا فليس محل هذه المسألة هذا المكان ، والله أعلم . وقد ذكر المصنف فيما إذا كان ولي القود صغيرا أو مجنونا وكانا محتاجين هل للولي العفو إلى الدية أم لا ؟ أطلق روايتين في باب استيفاء القود ، وذكرنا هناك أن الصحيح من المذهب جواز ذلك ، والله أعلم ، وهذه المسألة ، إنما عفا فيها ولي القود ، وهذا مما لا أعلم فيه خلافا فلعله حصل بعض سقط ، والله أعلم .




                                                                                                          الخدمات العلمية