ونص فيمن أحمد : إقراره جائز ، لأنه أقر وليست زوجة إلا أن يكون تلجئة فيرد ، قال بعضهم : وإن كان بيد غيره فدعوى أو شهادة ، فإذا صار بيده وتصرفه شرعا لزمه حكم إقراره شرعا ، ويصح مع إضافة الملك إليه ، على الأصح ، والأصح صحته من سفيه بمال ، لزمه باختياره أو لا ، ويتبع بعد فك حجره ، ومثله نذر صدقته به ، فيكفر بصوم إن لم يصح ويتبع بغير مال في الحال وبطلاق . أقر لامرأة بدين في المرض ثم تزوجها
ويتوجه : بنكاح إن صح منه ، وذكر الأزجي : ينبغي أن لا يقبل ، كإنشائه ، قال : ويصح من السفيهة إلا أن فيه احتمالا يضعف قولها وللتهمة ، وفي صحة عفو ولي قود إلى مال وجهان .
[ ص: 605 ]