الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          [ ص: 625 ] تقدم الاستثناء في الطلاق ، ويعتبر أن لا يسكت ما يمكنه الكلام ، وفي الواضح رواية : يصح ولو أمكنه ، وظاهر المستوعب أنه كاستثناء في يمين ، وذكره شيخنا : وأن مثله كل صلة كلام مغيرة له ، واختار أن المتقارب متواصل ، فإن قال : له هؤلاء العبيد العشرة إلا واحدا ، لزمه تسعة ، فإن ماتوا إلا واحدا فقال : هو المستثنى ، قبل ، في الأصح ، كقتلهم إلا واحدا ، وإن قال : له الدار إلا هذا البيت ، أو الدار له والبيت لي ، صح ، ولو كان أكثرها ، وإن قال : إلا ثلثيها ونحوه .

                                                                                                          أو الدار له ولي نصفها فاستثناء للأكثر والنصف ، ولا يصح من غير الجنس ، نص عليه ، وعنه : يصح استثناء نقد من آخر ، واختاره الخرقي وأبو حفص العكبري وصاحب التبصرة .

                                                                                                          وفي الروضة : بناء على الروايتين فيهما هل هما جنس واحد أو جنسان ؟ وفي المغني : يمكن حملها على ما إذا كان أحدهما يعبر به عن الآخر أو يعلم قدره منه ، وعدم الصحة بالعكس .

                                                                                                          وقال أبو الخطاب : يلزم منه صحة استثناء ثوب وغيره وقيل : بل نوع من آخر ، فإن صح مائة درهم إلا دينارا رجع إلى سعره بالبلد ، كقوله : له علي دراهم بدينار ، وقيل : يقبل منه قيمته وفي المنتخب : إن بقي منه أكثر المائة ، ومعناه في التبصرة ، وفي المذهب : يقبل في النصف فأقل ، وقدمه الأزجي .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية