الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي : " وموضع النحر في الاختيار في السنة في اللبة ، وموضع الذبح في الاختيار في السنة أسفل مجامع اللحيين فإذا نحرت بقرة أو ذبح بعير فجائز " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : اعلم أن السنة في الإبل النحر في الثغرة ، وهو عند اللبة في موضع الصدر : لأنه أرق وأوحى ، والسنة في البقر والغنم الذبح في أسفل مجامع اللحيين ، وأعلى العنق : لأنه أرق وأوحى فيكون النحر قطع الحلقوم والمريء من أسفل العنق والذبح قطع الحلقوم والمريء من أعلى العنق ، فصار قطع الحلقوم والمريء معتبرا فيهما ، وإن اختلف محل قطعهما بالسنة وتعجيل التوجية ، فإن خالف فذبح ما ينحر من الإبل ، ونحر ما يذبح من البقر والغنم أجزأ ، وأساء .

                                                                                                                                            [ ص: 90 ] وقال مالك : إن ذبح ما ينحر من الإبل حل ، وإن نحر ما يذبح من البقر والغنم حرم ، والدليل على جواز الأمرين قول الله تعالى : إلا ما ذكيتم [ المائدة : 3 ] ولم يخص ، وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : الذكاة في الحلق واللبة فكان على عمومه ، ولأن الذبح قطع الحلقوم والمريء من أعلاهما والنحر قطع الحلقوم والمريء من أسفلهما فاستوى حكم قطعهما في المحلين : ولأن ما حل بالذبح حل بالنحر كالإبل : ولأن ما حلت به الإبل حلت به البقر كالذبح ، فأما إذا قطع ما فوق الحلقوم والمريء في الرأس وما دون الحلقوم والمريء من الجوف لم تحل ، وإن وجا فصار كقطعهما باثنين .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية