الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فأما الرمي ، فيعتبر في صحة عقده خمسة شروط أيضا :

                                                                                                                                            أحدها : أن يكون الرامي مجانسة ، فيتناضلان بالنشاب أو بالحراب ، فإن كان أحدهما ينضل بالنشاب ، والآخر بالحراب ، لم يجز لتنافيهما ، لكن يجوز أحدهما مناضلا بالنشاب والآخر بالنبل : لأن كليهما سهم يخرج عن قوس .

                                                                                                                                            والشرط الثاني : أن يكون بين المتناضلين مقاربة في الرمي والإصابة يحتمل أن يكون ناضلا ومنضولا ، ليعلم بالنضال أحذقهما ، فإن تفاوت ما بينهما ، فإن كان أحدهما أكثر سهامه صائبة ، والآخر أكثر سهامه خاطئة ، ففيه وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : وهو مقتضى قول أبي إسحاق المروزي : لا يجوز : ويكون العقد بينهما باطلا : لأن حذقه معلوم بغير نضال ، فصار كالمستحق للمال بغير نضال .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : يجوز ، ويكون العقد بينهما صحيحا : لأن المال إذا استحق بعث على معاطاة الحذق .

                                                                                                                                            والشرط الثالث : أن لا يتناضلا على جراح النفوس بالسهام والسلاح ، وليكن قصدهما إصابة غير ذات الأرواح ، لتحريم عقرها ، فإن شرط فيه جراحة النفوس بطل لحظره .

                                                                                                                                            والشرط الرابع : أن يكون العوض معلوما من أعيان موجودة ، أو مال في الذمة موصوفا .

                                                                                                                                            [ ص: 189 ] والشرط الخامس : أن يحفظ من دخول الجهالة في النضال على ما سنذكره في موضعه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية