الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي : والأسباق ثلاثة سبق يعطيه الوالي أو غير الوالي من ماله ، وذلك أن يسبق بين الخيل إلى غاية فيجعل للسابق شيئا معلوما ، وإن شاء جعل للمصلي ، والثالث والرابع فهذا حلال لمن جعل له ليست فيه علة .

                                                                                                                                            قال الماوردي : أما السبق ، فيذكر تارة بتسكين الباء ، وتارة بفتحها ، وهو بتسكين الباء فعل سبق من المسابقة ، وهو بفتح الباء العوض المخرج في المسابقة .

                                                                                                                                            قال الشافعي : " والأسباق ثلاثة " يريد به العوض في الأسباق " ثلاثة " :

                                                                                                                                            أحدها : أن يخرجه غير المتسابقين .

                                                                                                                                            والثاني : أن يخرجه المتسابقان .

                                                                                                                                            والثالث : أن يخرجه أحدهما .

                                                                                                                                            فأما السبق الأول الذي يراه الشافعي ، وهو الذي يخرجه غير المتسابقين ، فيجوز سواء أخرجه الإمام من بيت المال أو أخرجه غير الإمام من ماله .

                                                                                                                                            وقال مالك : إن أخرجه الإمام جاز ، وإن أخرجه غيره لم يجز : لأنه من أسباب الجهاد المختصة بالأئمة ، وهذا فاسد من وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن ما فيه معونة على الجهاد جاز أن يفعله غير الأئمة ، كارتباط الخيل وإعداد السلاح .

                                                                                                                                            والثاني : أن ما جاز أن يخرجه الإمام من بيت مال المسلمين جاز أن يتطوع به كل واحد من المسلمين لبناء المساجد والقناطر .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية