مسألة : قال الشافعي : والأسباق ثلاثة سبق يعطيه الوالي أو غير الوالي من ماله ، وذلك أن ، وإن شاء جعل للمصلي ، والثالث والرابع فهذا حلال لمن جعل له ليست فيه علة . يسبق بين الخيل إلى غاية فيجعل للسابق شيئا معلوما
قال الماوردي : أما السبق ، فيذكر تارة بتسكين الباء ، وتارة بفتحها ، وهو بتسكين الباء فعل سبق من المسابقة ، وهو بفتح الباء العوض المخرج في المسابقة .
قال الشافعي : " والأسباق ثلاثة " يريد به " : العوض في الأسباق " ثلاثة
أحدها : أن يخرجه غير المتسابقين .
والثاني : أن يخرجه المتسابقان .
والثالث : أن يخرجه أحدهما .
فأما السبق الأول الذي يراه الشافعي ، وهو الذي يخرجه غير المتسابقين ، فيجوز سواء أخرجه الإمام من بيت المال أو أخرجه غير الإمام من ماله .
وقال مالك : إن أخرجه الإمام جاز ، وإن أخرجه غيره لم يجز : لأنه من أسباب الجهاد المختصة بالأئمة ، وهذا فاسد من وجهين :
أحدهما : أن ما فيه معونة على الجهاد جاز أن يفعله غير الأئمة ، كارتباط الخيل وإعداد السلاح .
والثاني : أن ما جاز أن يخرجه الإمام من بيت مال المسلمين جاز أن يتطوع به كل واحد من المسلمين لبناء المساجد والقناطر .