الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رحمه الله : ( وإذا تشارطا الخواسق لم يحسب خاسقا حتى يخزق الجلد بنصله ) .

                                                                                                                                            قال الماوردي : قد ذكرنا أنواع الرمي من قارع ، وخازق ، وخاسق ، وأنه يطلق على جميعها اسم الخواصل .

                                                                                                                                            فالقارع ما أصاب الشن ولم يؤثر فيه ، والخارق ما أثر فيه ولم يثبت ، والخاسق ما ثقب الشن وثبت فيه .

                                                                                                                                            ويحملان في الإصابة على ما شرطاها فإذا شرطا فيهما الخواسق ، فإذا خرق الشن [ ص: 217 ] وثبت فيه كان خاسقا محسوبا ، وسواء طال ثبوته أو قصر لأن الاعتبار بوجود الثبوت لا بدوامه ، وإن ثقب ولم يثبت فيه ، فالمذهب المنصوص عليه أنه غير محسوب ؛ لأن اسم الخسق ، لا ينطلق عليه لعدم صفته فيه ، وخرج بعض أصحابنا فيه قولا آخر : أنه محسوب له ؛ لأن سقوطه بعد الثقب يحتمل أن يكون لضعف الشن أو لسعة الثقب ، فاقتضى أن يكون محسوبا لوجود الثقب الذي هو ألزم الصفتين ، وهذا ليس بصحيح ؛ لأنه يصير الخاسق مساويا للخازق واختلاف اسمهما يوجب اختلاف حكمهما .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية