الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي : " ولا على أن يرمي بقوس أو نبل بأعيانها إن تغيرت لم يبدلها " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : قد مضى فرق ما بين السبق والرمي بأن المقصود فراهة الفرسين من السبق ، والمقصود من الرمي حذق الراميين ، فصار الفرس في السبق أصلا ، والراكب تبعا ، فلزم تعيين الفرس ، ولم يلزم تعيين الراكب ، وصار الرامي في النضال أصلا والقوس تبعا ، فلزم تعيين الرامي ولم يلزم تعيين القوس ، فإن أسقط تعيين ما يلزم تعيينه من الفرس في السبق والرامي في النضال بطل العقد ، وإن عين ما لم يلزم تعيينه من الراكب في السبق أن لا يركب غيره ، والقوس في النضال أن لا يرمي عن غيرها ، لم يتعين اعتبارا بحكم أصله ، ونظر في التعيين ، فإن خرج مخرج الشرط الذي حمل عليه العقد ، فقال : على أن لا يركب إلا هذا الفارس ، وعلى أن لا يرمي إلا عن هذه القوس بطل العقد في السبق والنضال : لأنه صار معقودا على شرط غير لازم ، وإن [ ص: 227 ] خرج مخرج المذكور في العقد ، فقال : ويركب هذا الفارس ، ويرمي عن هذه القوس كان العقد في السبق والنضال جائزا ، وله أن يبدل الراكب بغيره إذا كان في مثل ثقله لعلة ولغير علة ، ويبدل القوس بغيرها إذا كانت من جنسها لعلة ولغير علة .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية