الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : والحال الثانية من الأصل : أن يكون النضال معقودا على أرشاق كثيرة لا يمكن رمي جميعها في يوم واحد لعقده على مائة رشق ، فهذا على ثلاثة أقسام :

                                                                                                                                            أحدها : أن يشترطا فيه ما يمكن ، وهو أن يجعلا في كل يوم رمي أرشاق معلومة يتسع اليوم لرميها من غير إرهاق ، فهذا جائز ، ويختص كل يوم برمي ما سمي فيه ، ولا يلزم الزيادة عليه ، ولا النقصان منه ، وليس هذا بتأجيل يخرج على الوجهين ، وإنما هو تقدير الرمي في زمانه ، فصح وجها واحدا .

                                                                                                                                            والقسم الثاني : أن يشترطا ما يمتنع ، وهو رمي جميع الأرشاق في يوم واحد ، وهو يضيق عن جميعها فهذا باطل ، لامتناعه ، ويكون العقد به باطلا .

                                                                                                                                            والقسم الثالث : أن يكون العقد مطلقا لا يشترطا فيه تقدير الرمي ، فيلزم فيه أن يرميا في كل يوم ما اتسع له بحسب طول النهار وقصره ، ولا يلزم الرمي في الليل [ ص: 240 ] لخروجه عن معهود العمل إلى الاستراحة ، ولا يلزم الارتفاق في رمي النهار ويكون ابتداؤه بعد طلوع الشمس وانتهاؤه قبل غروبها ، ويمسكان عنه في أوقات الأكل والشرب والطهارة والصلاة وأوقات الاستراحة المعهودة .

                                                                                                                                            وعادة الرماة تختلف في مواصلة الرمي : لأن فيهم من تكثر إصابته إذا واصل لقوة بدنه ، وشدة ساعده ، ومنهم من تقل إصابته إذا واصل لضعف بدنه ، وشدة ساعده ، فإذا عدل بهما عن المواصلة والفتور إلى حال معتدلة اعتدل رميهما وتكافأ ، فإن عرض ما يمنع من الرمي إما في الزمان من مطر أو ريح ، أو في أبدانهما من مرض أو علة أخر الرمي فيه إلى زواله .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية