الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإذا تقرر ما وصفنا ، فصورة المسألة أن يشترطا في العقد على كل زعيم أن يقدم من أصحابه فلانا ، ثم فلانا ، فهذا شرط باطل ، وفي فساد العقد به وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : وهو قول أبي إسحاق المروزي : لا يفسد به العقد ؛ لأن سقوطه لا يعود بضرر على مشترطه .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : وهو قول الأكثرين يفسد به العقد ؛ لأن ترتيبهم في التقدم إلى زعيمهم إن أخرج المال أو إليهم إن أخرجوه ، فإذا نافاه الشرط أبطله ؛ لأنه منع من حق لهم ، وأوقع حجرا عليه ، وهكذا لو شرط فيه أن يكون مراسلة الحزبين في الرمي معينة ، فيرامي هذا بعينه لهذا بعينه ، وكذلك من الجماعة فهذا باطل يفسد به العقد [ ص: 250 ] وجها واحدا لعلتين إحداهما : ما قدمناه من أن المقابلة حق لهم ، كالترتيب ، فلم يجز أن يمنعوا من حق بالحجر عليهم .

                                                                                                                                            والثانية : أنه عقد واحد يجبر خطأ أحدهم بإصابة غيره ، وإذا عينوا واحدا صارت عقودا تقتضي أن لا يجبر خطأ واحد بعصابة غيره ، فبطل .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية