فصل : فإذا ثبت دون الانفصال . فالمتصل ما وصفه اعتبار الاستثناء بالاتصال الشافعي أن يصله بيمينه على نسق ، فإن سكت لنحنحة وانقطاع نفس أو عجز أو تذكر كلام لم يكن قطعا ، وكان كالمتصل لأن الكلام لا يمتد ، ولا بد أن يتخلله سكتة الاستراحة ، فأما إن سكت بغير هذا ، أو تكلم بين اليمين والاستثناء بما خرج عنه من أمر ونهي وكلام لا تعلق له باليمين والاستثناء بطل حكم الاستثناء ؛ لأن استقرار اليمين بالخروج عنها إلى غيرها .