الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي : " ويجزئ أهل البادية مد أقط ( قال المزني ) رحمه الله أجاز الأقط هاهنا ، ولم يجزه في الفطرة " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : أما إذا اقتات أهل البادية غير الأقط ، لم يكن لهم إخراج الأقط في [ ص: 302 ] الكفارة ولا في زكاة الفطر ، وإن لم يكن لهم قوت غير الأقط ، فقد روي عن أبي سعيد الخدري أنه قال : كنا نخرج إذ فينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صاعا من أقط فإن صح هذا أنه كان بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أو بعلمه وإقراره عليه جاز إخراج الأقط في زكاة الفطر والكفارات ، وإن لم يصح أنه كان بأمره أو بعلمه ، ففي جواز إخراجه في زكاة الفطر والكفارات قولان :

                                                                                                                                            أحدهما : يجوز على ما نص عليه هاهنا في الكفارات لأنه قوت مدخر تحت الزكاة في أصله .

                                                                                                                                            والقول الثاني : لا يجوز على ما نص عليه في زكاة الفطر ؛ لأنه مما لا تجب فيه الزكاة ، فلم يجز إخراجه في الكفارة والزكاة ، وقد جعل أبو علي بن أبي هريرة هذين القولين بناء على اختلاف قول الشافعي في قول الصحابي إذا لم يعضده قياس ، هل يؤخذ بقول الصحابي أو يعدل إلى القياس ، فعلى قوله في القديم يؤخذ بقول الصحابي ، فعلى هذا يجوز إخراج الأقط في الكفارة ، وزكاة الفطر ، أخذا بقول أبي سعيد الخدري ، وعلى قوله في الجديد يعدل عنه إلى القياس ، فعلى هذا لا يجوز إخراج الأقط .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية