مسألة : قال الشافعي : " ( قال ويجزئ أهل البادية مد أقط المزني ) رحمه الله أجاز الأقط هاهنا ، ولم يجزه في الفطرة " .
قال الماوردي : أما ، لم يكن لهم إخراج الأقط في [ ص: 302 ] الكفارة ولا في زكاة الفطر ، وإن لم يكن لهم قوت غير الأقط ، فقد روي عن إذا اقتات أهل البادية غير الأقط أبي سعيد الخدري أنه قال : فإن صح هذا أنه كان بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أو بعلمه وإقراره عليه جاز كنا نخرج إذ فينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صاعا من أقط ، وإن لم يصح أنه كان بأمره أو بعلمه ، ففي جواز إخراجه في زكاة الفطر والكفارات قولان : إخراج الأقط في زكاة الفطر والكفارات
أحدهما : يجوز على ما نص عليه هاهنا في الكفارات لأنه قوت مدخر تحت الزكاة في أصله .
والقول الثاني : لا يجوز على ما نص عليه في زكاة الفطر ؛ لأنه مما لا تجب فيه الزكاة ، فلم يجز إخراجه في الكفارة والزكاة ، وقد جعل أبو علي بن أبي هريرة هذين القولين بناء على اختلاف قول الشافعي في ، هل يؤخذ بقول الصحابي أو يعدل إلى القياس ، فعلى قوله في القديم يؤخذ بقول الصحابي ، فعلى هذا يجوز إخراج الأقط في الكفارة ، وزكاة الفطر ، أخذا بقول قول الصحابي إذا لم يعضده قياس أبي سعيد الخدري ، وعلى قوله في الجديد يعدل عنه إلى القياس ، فعلى هذا لا يجوز إخراج الأقط .