الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وإذا حلف لا أكلت من هذا الدقيق ، فاستفه حنث ، وإن خبزه وأكل منه ، لم يحنث .

                                                                                                                                            وقال أبو حنيفة : إن استفه لم يحنث ، وإن خبزه وأكل منه حنث ، فكان مذهبه فيه عكس مذهبنا ، احتجاجا بعرف الدقيق ، أنه لا يؤكل إلا مخبوزا كالحيوان الذي لا يؤكل إلا مذبوحا ، فاقتضى أن يكون وجود العرف فيه مشروطا ، وهذا فاسد من وجهين :

                                                                                                                                            [ ص: 423 ] أحدهما : أنه لما اعتبر في الحنطة بقاء الاسم دون العرف وفاقا ، وجب أن يعتبر مثله في الدقيق حجاجا .

                                                                                                                                            والثاني : أنه لما اعتبرت فيه الصفة كان اعتبار صفته وقت العقد أولى من اعتبار صفة تحدث من بعده .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية