الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وأما الشحم ، فهو شحم الكرش والكلى ، فيحتوي عليه اللحم ، ولا يتصل بالعظم فيحنث به إذا حلف لا يأكل شحما .

                                                                                                                                            فأما الشحم الذي يتخلل اللحم ، فهو ملحق باللحم دون الشحم ، لأنه من سمن اللحم ، فكان في حكمه ، فيحنث به إذا حلف لا يأكل لحما ، ولا يحنث به إذا حلف لا يأكل شحما . وأما شحم العينين ، فينطلق عليه اسم الشحم ، ولا يحنث به إذا حلف لا يأكل اللحم . واختلف أصحابنا هل يحنث به إذا حلف لا يأكل الشحم على وجهين ، كلحم الرأس إذا حلف لا يأكل اللحم .

                                                                                                                                            أحد الوجهين : يحنث به لانطلاق اسم الشحم عليه .

                                                                                                                                            والثاني : لا يحنث به ، لأنه لا ينطلق عليه إلا بقرينه ، فيقال : شحم العين ، ولا يقال شحم على الإطلاق .

                                                                                                                                            وأما الدماغ فليس بلحم ولا شحم ، فلا يحنث به إذا حلف لا يأكل اللحم ، ولا يأكل الشحم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية