( ولو فغاصب ، وإن لم يقصد الاستيلاء ؛ لأن وجوده يغني عن قصده وقيداه بأن يدخل بأهله على هيئة من يقصد السكنى وبه يخرج دخولها هجما لإخراجه وقد قطع دخل داره وأزعجه عنها ) أي أخرجه منها الإمام بعدم ضمانه لكن رجح ابن الرفعة أنه غصب كما اقتضاه المتن كأصله قيل وتصريح الروضة وأصلها بحصوله المفهوم منه حصوله هنا بالأولى في قولهما ( أو أزعجه ) أي أخرجه عنها ( وقهره على الدار ) أي منعه التصرف فيها وهذا لازم للإزعاج فالتصريح به تصريح باللازم ومن ثم حذفه غيره ( ولم يدخل فغاصب ) ، وإن لم يقصد الاستيلاء عليها خلافا لجمع ( وفي الثانية وجه واه ) أنه لا يكون غاصبا عملا بالعرف [ ص: 8 ] ولو منعه من نقل الأمتعة فغاصب لها أيضا ، وإن لم يقصد الاستيلاء عليها بخصوصها وما أفهمه كلام جمع أنه لا بد أن يقصد الاستيلاء عليها بخصوصها ولا يكفي قصد الاستيلاء على الدار رده الأذرعي فقال الأقرب وفاقا لصاحب الكافي أن الاستيلاء على الظرف استيلاء على المظروف .