( ولو كما علم كالذي قبله من قوله السابق وعلى الغاصب الرد فذكر نقله مثال والاقتصار على المثلي ؛ لأنه الذي يترتب عليه جميع التفريعات الآتية منها قوله طالبه بالمثل فلا اعتراض عليه خلافا لمن زعمه ( إلى بلد ) أو محل ( آخر ) ، ولو من بلد واحد بشرط أن يتعذر إحضاره حالا كما اعتمده نقل المغصوب المثلي ) أو انتقل بنفسه أو بفعل أجنبي ، وكذا المتقوم الأذرعي أي وإلا لم يطالبه بالقيمة ( فللمالك أن يكلفه رده ) إذا علم مكانه لخبر على اليد السابق ( وأن يطالبه ) ، وإن قرب محل المغصوب ، ولو لم يخف هربه ولا تواريه كما يصرح به إطلاقهم وهو الأوجه خلافا للماوردي ومن تبعه ( بقيمته ) أي بأقصى قيمه من الغصب إلى المطالبة ( في الحال ) أي قبل الرد للحيلولة بينه وبين ملكه ومن ثم لم يطالب بالمثل ؛ لأنه لا بد من التراد فقد يزيد السعر أو ينحط فيحصل الضرر والقيمة شيء واحد ويملكها ملك القرض ؛ لأنه ينتفع بها على حكم ردها أو رد بدلها عند رد العين [ ص: 24 ] ولا يبرأ بدفعها عن ضمان زوائده وأجرته ومعنى كونها للحيلولة وقوع التراد فيها ( فإذا رده ) أي المغصوب أو عتق مثلا ( ردها ) إن بقيت ، وإلا فبدلها لزوال الحيلولة وإنما لم يردها إذا أخذها لفقد المثل ثم وجد ؛ لأنه ليس عين حقه بخلاف المغصوب ولو اتفقا على تركه في مقابلتها فلا بد من بيع بشروطه وقضية المتن أنه ليس للغاصب حبسه لاستردادها وهو ما رجحه ويمتنع رد بدلها مع وجودها الرافعي كما لا يجوز للمشتري فاسدا على ما مر وفرق غيره بأن المشتري رضي بوضع البائع يده على الثمن ولا كذلك الغاصب فإنها أخذت منه قهرا ويرد بأنه قهر بحق فهو كالاختيار على أن وجوب الرد عليه فورا يمنع الحبس مطلقا وليس كالحبس للإشهاد كما مر قبيل الإقرار . حبس المبيع لاسترداد ثمنه