الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولا يضمن منفعة البضع ) وهو الفرج ( إلا بتفويت ) بالوطء فيضمنه بمهر المثل بتفصيله الآتي آخر الباب لا بفوات ؛ لأن اليد لا تثبت عليه ومن ثم صح تزويجه لأمته المغصوبة مطلقا لا إيجارها إن عجز كالمستأجر عن انتزاعها ؛ لأن يد الغاصب حائلة .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله وهو الفرج ) إلى قوله إذ لو إلخ في المغني ( قوله بالوطء ) أي ، ولو في الدبر بخلاف استدخال المني . ا هـ ع ش ( قوله لا بفوات إلخ ) أي لا تضمن بفوات . ا هـ مغني ( قوله ؛ لأن اليد لا تثبت عليه ) بل اليد على منفعته للمرأة . ا هـ مغني ( قوله مطلقا ) أي قدر على انتزاعها أو لا . ا هـ ع ش




                                                                                                                              الخدمات العلمية