( فصل )
في اختلاف المالك والغاصب وضمان ما ينقص به المغصوب وجنايته وتوابعهما صدق الغاصب بيمينه على الصحيح ) ؛ لأنه قد يصدق ويعجز عن البينة فلو لم نصدقه أدى ذلك إلى دوام حبسه وأخذ منه ( ادعى ) الغاصب ( تلفه ) أي المغصوب ( وأنكر المالك الزركشي أن محله إذا لم يذكر سببا أو ذكر سببا خفيا أما إذا ذكر سببا ظاهرا فيحبس حتى يبينه كالوديع ( فإذا حلف غرمه المالك ) المثل أو القيمة ( في الأصح ) لعجزه عن الوصول إلى عين ماله بيمين الغاصب فصار كالتالف ومن ثم لم يجب للمالك أجرة لما تعذر من التلف الذي حلفه عليه [ ص: 32 ] وله إجباره على قبول البدل منه لتبرأ ذمته .