( ولو فالأصح أن الخل والجلد للمغصوب منه ) ؛ لأنهما فرعا ملكه وليس قضيته إخراج غير المحترمة خلافا لمن ادعاه ؛ لأن ملكه هو العصير ولا شك أن خل المحترمة وغيرها فرع عنه ومن ثم سوى غصب خمرا فتخللت أو جلد ميتة فدبغه المتولي بينهما وهو أوجه من استثناء الإمام لغير المحترمة من ذلك فإن تلفا في يده ضمنهما وخرج بغصب [ ص: 41 ] ما لو أعرض عنهما وهو ممن يصح إعراضه فيملكه آخذه