الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولو اشترى اثنان ) معا ( دارا أو بعضها فلا شفعة لأحدهما على الآخر ) لاستوائهما في وقت حصول الملك وهذا محترز متأخر إلى آخره وحاصله كما أشرت إليه في محله أنه لا بد من تأخر سبب ملك المأخوذ منه عن سبب ملك الآخذ فلو باع أحد شريكين نصيبه بشرط الخيار له فباع الآخر نصيبه في زمن الخيار بيع بت فالشفعة للمشتري الأول إن لم يشفع بائعه لتقدم سبب ملكه على سبب ملك الثاني ، ولا شفعة للثاني ، وإن تأخر عن ملكه ملك الأول لتأخر سبب ملكه عن سبب ملك الثاني ، وكذا لو باعا مرتبا بشرط الخيار لهما دون المشتري سواء أجازا معا أم أحدهما قبل الآخر .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله إن لم يشفع بائعه ) أي بأن كان الخيار له فقط فلو شفع بائعه ثم أجيز البيع فهل للمشتري الثاني أن يأخذ منه بالشفعة ما أخذه منه ؛ لأنه طرأ ملكه حينئذ على ملك المشتري الثاني يتجه لا ؛ لأنه لم يبق للمشتري الثاني ملك ليأخذ به بل لا نسلم طرو ملك البائع الذي أخذ به على ملك المشتري الثاني ( قوله بشرط الخيار لهما دون المشتري ) بل أو وللمشتري فليتأمل ( قوله سواء أجازا معا إلخ ) ومعلوم مما يأتي أنه لا شفعة إلا بعد انقضاء خيار البائع .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله حاصله ) أي قوله متأخرا ، أو كذا ضمير في حله ( قوله بشرط الخيار له ) أي للبائع أما إذا كانت بشرط الخيار للمشتري فلا توقف في ثبوت الشفعة للمشتري لثبوت الملك له . ا هـ رشيدي ( قوله فالشفعة للمشتري الأول ) أي حقها ثابت له لكنه إنما يأخذ بعد لزوم البيع كما علم مما مر في المتن . ا هـ رشيدي ( قوله إن لم يشفع بائعه ) أي الشريك القديم ( قوله بشرط الخيار لهما ) أي البائعين كما يعلم من السياق وأولى منه إذا شرط للمتبايعين . ا هـ رشيدي ( قوله دون المشتري ) بل أو وللمشتري فليتأمل . ا هـ سم زاد الرشيدي أما إذا كان للمشتري أي وحده ففيه ما مر . ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله سواء أجازا معا إلخ ) ومعلوم مما يأتي أنه لا شفعة إلا بعد انقضاء خيار البائع . ا هـ سم




                                                                                                                              الخدمات العلمية