( ولو ( فالأصح أن الشريك لا يأخذ كل المبيع بل حصته ) وهي السدس في هذا المثال كما لو كان المشتري أجنبيا لاستوائهما في الشركة ولا نقول : إن المشتري استحقها على نفسه بل دفع الشريك عن أخذ حصته فلو ترك المشتري حقه لم يلزم الشفيع أخذه وقيل يأخذ الكل أو يدع الكل . كان للمشتري شرك ) بكسر الشين ( في الأرض ) كأن كانت بين ثلاثة أثلاثا فباع أحدهم نصيبه لأحد شريكيه