الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولو استحق الشفعة جمع ) كدار مشتركة بين جمع بنحو شراء أو إرث باع أحدهم نصيبه واختلف قدر أملاكهم ( أخذو ) ها ( على قدر الحصص ) ؛ لأنه حق مستحق بالملك فقسط على قدره كالأجرة وكسب القن ( وفي قول على الرءوس ) ؛ لأن سبب الشفعة أصل الشركة وهم مستوون فيها بدليل أن الواحد يأخذ الجميع ، وإن قل نصيبه وأطال جمع في الانتصار له ورد الأول مع أن عليه الأكثرين ورددته عليهم في شرح الإرشاد الكبير في الصوم وتفريق الصفقة وهنا .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              قول المتن ( أخذوها ) الذي في النهاية والمغني أخذوا بها . ا هـ قول المتن ( على قدر الحصص ) فلو كانت أرض بين ثلاثة لواحد نصفها وللآخر ثلثها وللآخر سدسها فباع الأول حصته أخذ الثاني سهمين والثالث سهما . ا هـ مغني ( قوله فيها ) أي في أصل الشركة التأنيث باعتبار المضاف إليه ( قوله أن الواحد ) أي أن مستحق الشفعة إذا كان واحدا ( قوله أن عليه الأكثرين ) أي على الأول وهو معتمد . ا هـ ع ش ( قوله ورددته إلخ ) ( فرع )

                                                                                                                              لو مات مالك أرض عن اثنين ثم مات أحدهما عن ابنين فباع أحدهما نصيبه ثبتت الشفعة للعم والأخ لا للأخ فقط لاشتراكهما في الملك والنظر في الشفعة إلى ملك الشريك لا إلى سبب ملكه ؛ لأن الضرر المحوج إلى إثباتها لا يختلف ، وكذا الحكم في كل شريكين ملكا بسبب وغيرهما من الشركاء ملك بسبب آخر ، مثاله بينهما دار فباع أحدهما نصيبه أو وهبه لرجلين ثم باع أحدهما نصيبه فالشفعة بين الأول والثاني لما مر ، وإن مات شخص عن بنتين وأختين وخلف دارا فباعت إحداهن نصيبها شفعن الباقيات كلهن لا أختها فقط مغني وروض مع شرحه .




                                                                                                                              الخدمات العلمية