الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولو باع أحد شريكين نصف حصته ) أو ربعها مثلا ( لرجل ثم باقيها لآخر ) قبل أخذ الشريك القديم ما بيع أولا ( فالشفعة في النصف الأول للشريك القديم ) ؛ لأنه ليس معه حال البيع شريك غير البائع وهو لا يشفع فيما باعه ( والأصح أنه إن عفا ) الشريك القديم ( عن النصف الأول ) [ ص: 76 ] بعد البيع الثاني ( شاركه المشتري الأول في النصف الثاني ) ؛ لأن ملكه سبق البيع الثاني واستقر بعفو الشريك القديم عنه فشاركه ( وإلا ) يعف عنه بل أخذه منه ( فلا يشارك ) هـ لزوال ملكه أما لو عفا عنه قبل البيع الثاني فيشاركه جزما وخرج بثم ما لو وقعا معا فالشفعة فيهما معا للأول وحده .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله بعد البيع الثاني ) يأتي آنفا محترزه .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              قول المتن ( لرجل ) أي مثلا ( قوله قبل أخذ الشريك ) إلى قول المتن فإذا علم الشفيع في النهاية إلا قوله فإن قال إلى ، ولو رضي وقوله كما حررته في شرح الإرشاد وقوله وكأنه اعتضد إلى ولأنه خيار ، وفي المغني إلا قوله فإن قال إلى ، ولو رضي وقوله أو وكيلهما إلى المتن وقوله لخبر ضعيف إلى ولأنه خيار ( قوله قبل أخذ الشريك إلخ ) أي وقبل العفو عن الشفعة ا هـ مغني .




                                                                                                                              الخدمات العلمية